للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢] باب التورّك (١) في الصلاة

٣٥٥ - سمعت أحمد يقول: " لا يتورّك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع " (٢).

٣٥٦ - وسألت إسحاق عن التورّك في الصلاة؟ قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى والتورّك لا يكون إلا في الرابعة (٣).

٣٥٧ - ووصف لنا أحمد مرةً أخرى الجلوس في الصلاة قال: " أما في الركعتين الأوليين فإنه ينصب اليمنى ويُضْجِع اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يُضْجِع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحيةٍ ولا

يجلس على قدمه اليسرى، ولكنه يجلس على الأرض [٣٠٩] شِبْهَ التورّك , يذهب مذهب حديث (٤) أبي


(١) التورّك: مأخوذ من الوَرِك. والوَرِك ما فوق الفخذ. والتَّوَرُّكُ في الصلاة: هو القعود بوضع الوَرِك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض. ينظر: مادة (ورك) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٥/ ١٧٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٥، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١٠/ ٥١٠، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ١/ ٢٥٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٢.
(٢) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في مشروعية التورك في التشهد الأخير، من الصلاة التي فيها تشهدان أصليان. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٥، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٠٥١ أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٧ - ٣٨١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٨١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢١٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٧٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٨١، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٢.
(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٥، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٧٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٨.
(٤) كلمة (حديث). معلق في الهامش، وعليها كلمة صح.

<<  <   >  >>