الأولى: أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ بها في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية، أوإذا لم يسمع قراءة الإمام، نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، ونقلها في الانتصار عن الأثرم. قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه، وقطع به كثيرٌ منهم ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية. نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، والكوسج، ونقلها ابن أبي يعلى في الطبقات عن إبراهيم الحربي وخطاب بن بشر، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر عن الميموني. الثالثة: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية والجهرية، وقد نقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٧، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٤٤، ٣٨١، ٦٩٥، ٧٧١، ١١٦٨، أبو داود، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٥، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٦٣، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٨ - ٣٥٦، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٢١١، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ١/ ٢٣٤، ٢/ ٣٥١ و ٣٥٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٣، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٢٠، ١٢١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٠، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٥١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٣، ٣٠٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٢ - ٥٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦٤ - ١٦٨. (٢) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٤، ٢٠٧، ٢٠٨، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ١٢٢، محمد بن نصر المروزي، اختلاف العلماء، تحقيق: صبحي السامرائي، ط ٢، (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٦ هـ، ٤٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٦٠ و ٢٦١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٨٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣١٢.