(٢) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الاعتماد بمرفقيه على فخذيه في السجود على روايتين: الأولى: أنّ له ذلك إن أطال السجود أو كان شيخًا كبيرًا أو إنسانًا ضعيفًا. نص عليها في رواية ابن هانئ. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب، ولم يقيده جماعةٌ بالطول ". والمذهب عند المتأخرين على الجواز إن أطال السجود. الثانية: يكره. وهو ظاهر رواية حرب. ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٦١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥١٨, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٣, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٧, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥١٢, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠١, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٧. (٣) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٤). ولم أقف على أثر ابن عمر رضي الله عنهما، ولعل الأثر المراد هو أثر عمر رضي الله عنه: " إن الركب سُنّت لكم، فخذوا بالركب ". رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٥٨، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ٢/ ٤٣، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١٠٣٤ و ١٠٣٥، كتاب التطبيق، باب الإمساك بالركب في الركوع، ٢/ ١٨٥، وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، (الرياض: مكتب المعارف، ٧٤. (٤) ذكر المحققون في حاشية فتح الباري لابن رجب أنه كتب في هامش نسخة (م) و (ك ٢): " قال عمر: استٍعينوا بالأيدي على الركب. خرجه الترمذي، وغيره. فسره أحمد في رواية حرب بوضع اليدين على الركبتين إذا نهض من السجود. والمعروف أنه في الركوع ". قلت: وقد أورد صاحب الشرح الكبير أثر عمر في فصل: وضع اليدين على المرفقين إذا أطال السجود. وأورده الزركشي والبهوتي في صفة الركوع. ينظر: عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥١٨, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٥٥, ابن رجب، فتح الباري، ط ١ , (مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة)، ٧/ ٢٩٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٢.