للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٧٨] الرجل يتكلم في الصلاة]

٤٦٦ - سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة.

٤٦٧ - وسمعت [أحمد] (١) مرةً أخرى يقول: " كل كلامٍ يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذُكر له حديث ذي اليدين حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقَصُرت الصلاة؟ قال: جاز لذي اليدين يومئذٍ أن يقوله لأنه إنما قال له على الظنّ منه. ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقوله، لأن الصلاة قد عُلمت ولا تُقصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصدِّقه فيما قال حتى يكون معه غيره. وقول أصحابه له حيث أجابوه، لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحدٌ أعاد الصلاة " (٢).

٤٦٨ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: "ما رجعت في مسألةٍ تكلمت فيها منذ أربعةٍ وخمسين سنةً ".


(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) اختلف الحنابلة في حديث ذي اليدين هل هو محكمٌ أو منسوخٌ على قولين؟
فالقول الأول: أنه منسوخٌ وأن الكلام مبطلٌ للصلاة مطلقًا. وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
القول الثاني: أنه محكمٌ كما هو ظاهر رواية عبد الله، وصالح، وأبي داود، والأثرم كما في التمهيد، ويوسف بن موسى كما في المغني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والجمهور على أنه محكمٌ، وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، فإنه أخذ به، وتفقه فيه، ولم يترك الأخذ به. ولا قال هو منسوخٌ ".
ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١/ ٣٤٨، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١١٩٣ و ١١٩٤ و ١١٩٥، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٢ و ٣٧٤، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٠ و ٤٨٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٦، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٣٤، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢١/ ١٤٧ - ١٤٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦١

<<  <   >  >>