للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " [٣٣٢] قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا. وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقينٍ أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه. فلما ذكّره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قَصُرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدر حينئذٍ أهي مقصورةٌ أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأُتِمَّت (١) ولم ينقطع الوحي بعد. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ويُنهى أو هو متبعٌ لوحي الله ورسالته فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقَصُرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنها على حالها كما أكْمَلتُ ولم تُقصر ولم أَنْس. ثم لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على يقينه إذ ذكّره ذو اليدين ودخل قلبه حَزَازَة (٢) حتى استخبر يقينهم فقال: أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل ما بقي على ما مضى. وأما إجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بُدًّا من إجابته، لأنه لم يحلّ لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ إلا أن يجيبوه. كانوا في صلاةٍ أوغيرها قال الله تعالى: [اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] (٣) ولا يجب اليوم ذلك على أحدٍ إلا بالإشارة والتسبيح لأنهما حُكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام. قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ [٣٣٣] من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض المسلمين وعلى من خلفه لسهوه التنبيه لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح، سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال:

ويجوز للإمام -إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لِمَا ظنّ أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا - أنْ يتكلّم فيقول: أَنَقَصْتُ من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذٍ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله ها هنا كفعل النبي


(١) يشير إلى ما في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٦٨٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ١/ ٤٧٥، من قول عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر).
(٢) حزازة: وجَعٌ في القلب بسبب غَيظٍ. ينظر: مادة (حزز) ,الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ٣/ ٨٧٣، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٥/ ٣٥٥.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<<  <   >  >>