ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٧، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٠. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في محل الاستفتاح للمسبوق، وذلك بسبب الاختلاف فيما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو أول الصلاة أو آخرها؟ الرواية الأولى: أن المأموم يستفتح في أول ركعةٍ يقضيها، لأنها أول صلاته، كما هي رواية حرب. قال المرداوي في الإنصاف عن قول صاحب المقنع (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها) : " هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب ". الرواية الثانية: أن المأموم يستفتح في أول ركعةٍ أدركها، لأنها أول صلاته، وهذه الرواية نقلها ابن رجب عن ابن أصرم. قال المرداوي: "وهذا الصحيح من المذهب، وقال القاضي في شرح المُذْهَبِ لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٦، ٣٠٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٧ و ٤٣٨، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢٤٦،٢٤٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩ و ٥٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨ و ٢٩٩ البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦١. (٢) ينظر التعليق على المسألة السابقة. (٣) قال المرداوي: " يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبيرٍ مطلقًا , على الصحيح من المذهب. نص عليه " , وهو ظاهر رواية حرب، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ١٨٣ و ٣٠٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٧، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢٤٦، ٢٤٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٣٣٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦١.