للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[٣٢] باب الجهر بآمين]

٢٢٨ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين (١).

٢٢٩ - حدثنا أحمد، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر (٢)، أنه قال: ((هو السنة - يعني آمين -)) (٣).

٢٣٠ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه " (٤).


(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فنقل عنه روايتان:
الأولى: أن الجهر سنةٌ. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، ونقلها ابن القيم عن الفضل وأبي الحارث الصائغ وحنبل. قال المرداوي: " هذا المذهب، وهو من المفردات ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين ,وهي من المسائل التي حلف عليها أحمد , فإنه لما سئل تجهر بآمين؟ قال: إي والله , الإمام وغير الإمام.
الثانية: ترك الجهر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٠، صالح بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٤٩٤، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٢٢٩، عبد الله بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٣٥٧ و ٣٥٨ و ٣٦١، ابن أبي يعلى , المسائل التي حلف عليها أحمد , (٣٢) , ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٢, ٤٤٩، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٥، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٩٣ - ٤٩٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٤٩،، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٨.
(٢) سنده:
١ - رَوح بن عُبادة القيسي، أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٦٢.
٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).
٣ - موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٩٢.
٤ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).
٥ - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(٣) رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، ح ٥٧٢، من طريق نافع، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، ١/ ٢٨٧.
(٤) تقدم التعليق على هذا في المسألة (٢٢٨).

<<  <   >  >>