للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٦] باب القراءة في الصلوات]

١٢٣ - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تَنْزيل السّجْدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصفٍ من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري (١) (٢).

١٢٤ - وسمعت إسحاق يقول: " قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الأولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر " (٣).


(١) نقلها بدون عزوها لحرب ابن تيمية في شرح العمدة وابن رجب في الفتح، ونقلها باختصار مع عزوها لحرب صاحب الفروع والإنصاف والمبدع.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر على روايتين:
الأولى: يقرأ فيهما من أواسط المفصل. قال المرداوي: " وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يقرأ في الظهر نحو ثلاثين آية وفي العصر النصف من ذلك؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نص على ذلك في رواية حرب، وبنحوها عند أبي داود، ونقلها الكوسج في الظهر فقط.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٣، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٦٦،ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ١٩٧ - ٢٠٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٢٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣ - ٤٤٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩.
(٢) لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٥٢، كتاب الصلاة, باب القراءة في الظهر والعصر، ١/ ٣٣٣ - ٣٣٤، قال: (كنا نَحْزُرُ قيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فَحَزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قَدْرَ قراءة ألم تنزيلُ السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر , وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك).
(٣) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤١٨.

<<  <   >  >>