للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٥٣] باب التسبيح في الركوع والسجود]

٣٦١ - قيل لأحمد: الرجل إذا سجد في الفريضة يدعو بدعاء؟ قال: أما في الفريضة فلا يعجبني، وأما في التطوع فلا بأس (١). قلت: فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ قال: أما أنا فلا أقوله. قلت: وكذلك في الركوع؟ قال: نعم. [٣١٠] ومذهب أحمد أنه يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى, وفي الركوع: سبحان ربي العظيم (٢).

٣٦٢ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " كان يُستحب في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وفي الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثًا (٣) وإن سبحت دون ذلك أجزأك،


(١) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الدعاء في سجود الفريضة على روايتين:
الأولى: لا يستحب الزيادة على قول: " سبحان ربي الأعلى " في الفريضة. وأما في التطوع فلا بأس. وهذا ظاهر رواية حرب، وعبد الله.
الثانية: يستحب الزيادة بما ورد , في النوافل فقط. واختار ابن تيمية استحباب الزيادة في الفريضة أيضًا.
فائدة: قال أبو داود في سننه: " قال أحمد: يعجبني فى الفريضة أن يدعو بما فى القرآن".
ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ١/ ٢٣٣، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٤ و ٢٣٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٥٠ و ١٦٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٠.
(٢) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - هل الأفضل زيادة قول: " وبحمده " في تسبيح الركوع والسجود أو الأفضل عدم الإتيان بها على روايتين:
الأولى: الأفضل عدم الإتيان بها. وهو ظاهر رواية حرب، وعبد الله، والكوسج. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: الأفضل الإتيان بها.
فائدة: قال أبو داود في السنن: " وهذه الزيادة [وبحمده] نخاف أن لا تكون محفوظة ".
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٧، أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ٨٧٠، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٨، ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، ١/ ١٧٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣١.
(٣) يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>