الأولى: أن حكمه حكم من قام عن التشهد الأول، فإن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة كُرِه له الرجوع، ما لم يكن شرع في القراءة، فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، نقل هذه الرواية , الأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين، ونقلها عن الأثرم صاحب المغني وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن المسبوق يعود من القيام ويسجد للسهو مع الإمام من أجل المتابعة. وهو ظاهر رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، وأبي الحارث كما في الروايتين. الثالثة: أن المسبوق مخيّرٌ بين أن يعود، أو يمضي في صلاته، ثم يسجد لسهو الإمام. نقلها الكوسج. الرابعة: أن المسبوق لا يعود، بل يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد بعد سلامه. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٤٣، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٨ و ٣٦٩، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٦، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨١ و ٣٨٦، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٩، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٥٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٧٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٣٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٧٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٢. (٢) لعل معنى: " فسجد الإمام قبل الصلاة "، أي سجد قبل انتهائه من الصلاة وقبل سلامه. (٣) إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فقد نُقِلَ الإجماع على أن المأموم يتابعه. ينظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، (الرياض: دارالمسلم، ١٤٢٥ هـ)، ٤٠.