على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ. وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الحنابلة بلا نزاع، فلا تسقط في عمدٍ ولا في سهوٍ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٣، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٣٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨ , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٠٩, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٥, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٣, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٤, ٣/ ٦٦٥, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠١ , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٩. (٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا - على أربع روايات: الأولى: أنها واجبة، وهذا الأصح في المذهب وعليه المتأخرين, فتبطل الصلاة بتركه عمدًا ويجب سجود السهو إذا تركه المصلي نسيانًا، وهذا ظاهر رواية الكوسج وابن هانئ، وهو من المفردات. الثانية: أنها ركنٌ لا تسقط بالسهو كتكبيرة الافتتاح. الثالثة: أنها واجبةٌ في حق المأموم، ركنٌ في حق غيره. الرابعة: أنها سنةٌ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠، ٦٧٦, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٥, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٦, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٦, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤, منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، ١ (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٢٧ هـ)، ٢٢٠. (٣) ينظر التعليق على المسألة (٤٥).