الأولى: قبل قراءة الفاتحة. والثانية: حين يفرغ الإمام من قراءة السورة بعد الفاتحة وقبل الركوع. وقد نص على هذا في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، ونقلها مهنا عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة، ونقلها المرداوي في تصحيح الفروع عن أبي طالب. ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية: " ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ". وقال أيضا: " والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلطٌ، وإلا كانت ثلاثاً، وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا سكتتان ". * وقد نقل حرب عن الإمام أحمد كما في بدائع الفوائد: " لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتةٍ، حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب ". والمذهب عند المتأخرين أنه يستحب للإمام ثلاث سكتاتٍ: سكتةٌ قبل القراءة وسكتةٌ بعد سورة الفاتحة لقراءة المأموم والثالثة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. قال المرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم ". ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٨٠، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٣٢ و ٣٣٣، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٣، ١٦٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٧، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٣/ ٢٧٨، ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، ٤٠٨، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٤، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٦، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٥٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦٩. (٢) ينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٣١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٤٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٣.