الأولى: يسن لها رفع يديها. قال في الإنصاف:" وهو المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا يسن. نقلها أحمد بن حسين بن حسان كما في رفع اليدين لابن القيم. الثالثة: ترفعهما قليلًا. نقلها حنبل كما في رفع اليدين لابن القيم. الرابعة: يجوز. الخامسة: يكره. وقال في المستوعِب: " وهل يسن لهل رفع اليدين؟ توقف أحمد ". ينظر: ابن أبي يعلى , التمام، مرجع سابق، ١/ ١٥٤ , محمد بن عبد الله السامرّي، المستوعِب، ط ١، ٢ (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤١٣ هـ) ١٧٨ , ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٩ , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٨٦ , ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٢, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٩٦ , ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣١٤ , إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٧٤ , المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٨٨ , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤١٤ , البهوتي، كشاف القناع، ٢/ ٣٨٤. (٢) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح ٢٤٧٠، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟ , ١/ ٢١٦، والبخاري في التاريخ الكبير، ٦ (حيدر آباد - الدكن دائرة المعارف العثمانية)، ح ١٧٦٥، ٧٧، وفي: رفع اليدين، مرجع سابق، ح ٥٠، ٥١، ص ٦٦، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: ((رأيت أم الدرداء، ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة , وحين تركع، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، رفعت يديها، وقالت: اللهم ربنا لك الحمد)) وهذا لفظ البخاري في " رفع اليدين ". (٣) سنده: ١ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١). ٢ - عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون الدمشقي، مقبولٌ، من السادسة. ي. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٨٧. ٣ - أم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها هُجيمة , وقيل: جُهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى، ثقةٌ فقيهةٌ، من الثالثة، ماتت سنة إحدى وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٧٢٨.