للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام، لأن عليه فرضًا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض وكلامًا نحو هذا (١).

٤٨٩ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " إذا سبقك الإمام بركعةٍ أو ركعتين وكان على الإمام سهوٌ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائزٌ. والذي نختار كلما كان على الإمام (٢) وكان من خلفه مسبوقًا ببعض الصلاة، قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا، لئلا يكون الإمام مُسَلِّمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه ومن خلفه لم يقضوا فرضهم فَيُلْحِقوا في وسط فرضهم سنة. قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا، لما فعله عدة من التابعين " (٣).

٤٩٠ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سالم قال: سمعت الحسن (٤) يقول في رجلٍ أدرك من صلاة الإمام بعضها وفاته بعضها وقد سها [٣٣٧] الإمام

فيما فاته، فسجد الإمام سجدتي السهو؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته بعد (٥).


(١) قوله أنه لا يسجد مع الإمام بل يتم صلاته، ثم يسجد. هذا هو قول إسحاق كما في مسائل الكوسج، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٤٣ و ٤٨٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٧.
(٢) لعله يعني: كلما كان على الإمام سهو.
(٣) منهم إبراهيم النخعي وقتادة والضحاك. ينظر عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٥١٢، ٣٥١٤، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، ٢/ ٣١٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح ٤٥٥٨، ٤٥٦٣، كتاب الصلاة , في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، ١/ ٣٩٦، ٣٩٧.
(٤) سنده:
١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).
٣ - سالم بن عبد الله الخياط البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٧٨.
٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
(٥) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ٣٥١٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، ٢/ ٣١٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح ٤٥٥٩، ٤٥٦٠، كتاب الصلاة، في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، ١/ ٣٩٦، ٣٩٧.

<<  <   >  >>