(٢) قال محمد بن عبد الهادي السندي في، حاشيته = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، ط ٢، ١ (بيروت: دارالجيل)، ٢٧٨: " قوله: "وَجَبَ هَذَا " أَيْ ثَبَتَ هذا الحكم وهو أنّ في كُلِّ صلاةٍ قراءَةً ". (٣) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٤٢، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، ١/ ٢٧٤، من طريق إسحاق بن سليمان، من غيرهذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا " ورواه من حديث أبي الدرداء, أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, ح ٢٧٥٣٠، ٤٥/ ٥١٩، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٣، كتاب الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، ٢/ ١٤٢. (٤) روى هذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا" , مرفوعة: النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٣، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٢٦٢، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ٢/ ١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٣٦، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٢. ورواها من كلام أبي الدرداء: أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٧٥٣٠، ٤٥/ ٥١٩، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٢٨٠، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ٢/ ١٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٣٧، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٣. ورجح رواية الوقف أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي. (٥) سنده: ١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦). ٢ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٣٤. ٣ - خالد بن مِهْران الحَذّاء، ثقةٌ يرسل، من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٨٠. ٤ - أنس بن سيرين الأنصاري البصري، أخو محمد، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍي عشرة، وقيل: سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦٣. ٥ - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٤). (٦) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٨١٢، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، ٢/ ١٣٩، وأحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٥٠٩٦، ٣/ ١١٢، وفي العلل، مرجع سابق، ح ٥٦٩، ٣/ ٣٨٥، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٥٠٣، كتاب الصلاة، باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من طريق أنس بن سيرين، ورواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ٤٣، كتاب الصلاة, باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ١/ ٨٦.