للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: ومن صلى بقومٍ بغير وضوءٍ متعمدًا أُدِّب (١).

٥٠٩ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " إذا فاتته صلاةٌ فذكرها وهو يخاف أن يفوته وقت هذه التي قد حضرت فإنه يبدأ بهذه ثم يعيد تلك " (٢).


(١) فأما الإمام فقد قال المرداوي: " (ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك) هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب". وأما المأموم فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل تبطل صلاة المأمومين إذا صلى الإمام بغير طهارةٍ متعمدًا وهم يجهلون ذلك؟ على روايتين:
الأولى: تبطل صلاة المأمومين. نقلها صالح وابن هانئ كما في الروايتين ,ونقلها الأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا تبطل. نقلها حرب، والعباس والخلال كما في الروايتين ,وبكر بن محمد كما في الإنصاف.
ينظر:، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٠, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٥٠٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ٢٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٦٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٧.
(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - بناءً على رواية وجوب الترتيب هل من خشي فوات وقت الحاضرة يسقط عنه الترتيب أو لا؟ على روايتين:
الأولى: يسقط الترتيب. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانئ، والكوسج، والأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يسقط الترتيب. نقلها الحسن بن ثواب كما في الروايتين، ثم قال أبو يعلى: " وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ، وأنه يسقط ".
ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، ١٣٤ و ٢٨٠، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٧٦ و ٣٣٠، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤٤ و ٣٤٦، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٨ و ٣٦٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤١ و ٢٤٣، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، ١/ ١٣٢, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٦ البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٤.

<<  <   >  >>