للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧ - وسمعت أحمد يقول: " كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهُّد. يسجدهما ثم يسلم. وإذا كانتا بعد السلام: ففيهما تشهدٌ وسلام " (١).

٤٤٨ - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: " إذا سجد سجدتي السهو في [٣٢٨] نقصان من الصلاة فإنه يتشهَّد، ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسلم. ولا يتشهد إلا التشهد الأول ".

٤٤٩ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (٢) رضي الله عنه: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين) (٣).


(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه إذا سجد السهو قبل السلام لا يتشهد، وأما إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يتشهد كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٤ و ٢٤٢ و ٤٥٥، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٥ و ٣٧٦ و ٣٧٧، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧١، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٩٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٨٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٧.
(٢) سنده:
١ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).
٢ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).
٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).
٤ - عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٣٨).
(٣) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح ٢٢٩٢٠، ٣٨/ ٨، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ١٢٠٦، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا, من طريق سفيان، ١/ ٣٨١، وأصله في الصحيحين كما في التعليق على المسألة (٤٣٨).

<<  <   >  >>