للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٢ - وسئل أحمد أيضًا عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعةٍ سجدة؟ قال: لا يعْتَدُّ بهاتين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم أعاد ركعتين.

٤٥٣ - قلت لأحمد: فنسي سجدةً من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعةٍ؟ قال: نعم.

٤٥٤ - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي، سجد سجدةً للأولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات لأنه لا يُجْزئ أن يكون عليه فرضٌ [٣٢٩] وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعةٍ هي، سجد هذه السجدة وأعاد ما بعدها (١).

٤٥٥ - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة، ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.

٤٥٦ - قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك (٢) (٣).


(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٢٧ و ٣٣٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٩٠.
(٢) المذهب عند الحنابلة أنه إذا ترك ركنًا ولم يعلم موضعه بنى على أسوإِ الأحوال.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٦٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٧.
(٣) يوجد تكرار في المخطوط: " وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك ".

<<  <   >  >>