للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٦ - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا قرأ الرجل السجدة وهو في المكتوبة سجد بها، فإن كان إمامًا فعلى من خلفه أن يقتدوا به، وإن كان ذلك في صلاةٍ لا يُجْهر فيها بالقراءة فأخبرني يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مِجْلَز عن ابن عمر (١) (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقرأ تَنزِيلَ السَّجْدَة فسجد بها) (٢).قال إسحاق: وكذلك فعل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم (٣) وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: لا يقرأ السورة التي فيها السجدة إلا في صلاة الصبح " (٤).


(١) سنده:
١ - يزيد بن هارون السلمي مولاهم، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة ستٍ ومائتين وقد قارب التسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٧٨٩.
٢ - سليمان بن طَرْخان التيمي: ثقةٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٥).
٣ - لاحق بن حُميد، أبو مِجْلَز: ثقةٌ، من كبار الثالثة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٥).
٤ - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(٢) سبق تخريجه في المسألة (١٢٥ , ١٢٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، ح ٤٣٨٧، كتاب الصلاة، السجدة تقرأ في الظهر والعصر، ١/ ٣٨١. عن ابن عمر، ورواه أيضا، ح ٤٣٨٨، عن ابن الزبير
(٤) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٩٠، كتاب الصلاة، السجدة تقرأ في الظهر والعصر، عن إبراهيم النخعي أنه قال: " لا تقرأ السجدة في شيءٍ من المكتوبة، إلا في صلاة الفجر " , وينظر: مالك , المدونة , مرجع سابق، ١/ ٢٠٠ ,

<<  <   >  >>