للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢ - قلت لأحمد: فإن جهر في صلاة النهار (١) التطوع بالقراءة؟ قال: لا، لأن قراءة النهار يُسِّر بها (٢) إلا في صلاة الكسوف، فإن فيها اختلافًا (٣).


(١) في الأصل كلمة: " النهار". معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.
(٢) لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كراهة الجهر في صلاة النفل نهارًا. نص على ذلك في رواية حرب، وأبي داود، ونقلها ابن رجب عن إسماعيل الشالنجي.
ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٥٠٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٨٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٧، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٩٩.
(٣) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر في صلاة الكسوف على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: يجهر بالقراءة. نص عليها في رواية أبي داود، والكوسج. قال المرداوي: " هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب " وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يجهر بالقراءة.
الثالثة: لا بأس بالجهر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٣، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٥١١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٢٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٥/ ٣٩٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ٢١٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٥/ ٣٩٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٥٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٥.

<<  <   >  >>