ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣١٣. (٢) قال الحافظ ابن رجب: "ونقل حرب، عن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنه واجب". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٧. (٣) يرى سفيان الثوري أن رفع اليدين لا يشرع إلا في تكبيرة الإحرام. ينظر لقول سفيان: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٢٤, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٧٢, النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٧. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي , ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ، إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس، مات سنة إحدى وستين، وله أربعٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٤٥. (٤) سنده: ١ - هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، أبو النضر، مشهورٌ بكنيته، ولقبه قَيصر , ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٥٦. ٢ - الربيع بن صَبِيح، السعدي، البصري , صدوقٌ سيء الحفظ , من السابعة، مات سنة ستين. خت ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٩٥.