للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرساني، قال: أبَنا سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم (١): أنه كان يعجبه أن لا يعتمد الرجل على الأرض إذا نهض من الركعتين (٢). فذكرت ذلك لقتادة (٣)، فلم ير به بأسًا، وقال: قم كيف شئت.


(١) سنده:
١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
٣ - سعيد بن أبي عَروبة: ثقةٌ حافظٌ، كثير التدليس، واختلط. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧٩).
٤ - زياد بن كُليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، أو عشرين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٩٦.
٥ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦١، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٩٢ و ٣٩٩٣، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، ١/ ٣٤٧.
(٣) قال ابن رجب في الفتح ٥/ ١٤٦:" وقد روي عن كثير من السلف، أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ... ورخّص فيه قتادة ".

<<  <   >  >>