للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (١). وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (٢). وفي حديث أبي هريرة (٣) وعِمْران بن حُصَين (٤) في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب ". (٥)

٤٣١ - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا) (٦) قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (٧). قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم (٨).

٤٣٢ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ (٩) في سجدتي السهو (١٠).

٤٣٣ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [٣٢٥] السهو قبل التسليم (١١).


(١) سبق تخريجه في المسألة (٤٢٧).
(٢) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٨).
(٣) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٦).
(٤) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٧).
(٥) المسألة بنصها عند ابن مفلح , النكت على المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٥١.
(٦) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٤٠).
(٧) سبق تخريجه في المسألة (٤٢٨).
(٨) سبق التعليق على هذا في المسألة (٤٢٩).
(٩) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٨).
(١٠) سبق التعليق على هذا في المسألة (٤٢٩).
(١١) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٢٣٨، الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٧ و ٢٤١، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٦.

<<  <   >  >>