للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - وسمعتُ إسحاق يقول: "إذا جاء الرجلُ إلى الإمام وقد فاته بَعضُ الصلاة فإن وجدَه راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرةٍ ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبّر ويركع، وإنْ كبّر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبِّر حتى يركع أجزأه، وإنْ كبَّر عند الركوع تكبيرةً يَنْوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاحَ الصلاة والركعة أجزأته وإنْ لم يكبِّر للركوع , [٢٥٧] فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تُجزئْه صلاته، لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا (١).

وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها (٢)، والتكبيرةُ الأولى هي فريضةٌ لا تتم الصلاة إلا بها، فإنْ ضيَّعها عمدًا أو سهى عنها فصلاتُه فاسدة، لأنها مفتاحُ الصلاة" (٣).

٥٩ - وسمعتُ إسحاقَ مرّة أُخرى يقول: "إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنَّ السُّنة في ذلك أنْ يكبّر تكبيرةً واحدةً يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يَهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنّه إنْ لم يُتِم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا.

فإذا كبّر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعْد تكبيرة الركوع، فإنْ شغله (٤) تكبيره الركوع حتى كادَ أنْ يرفع الإمام [فإنْ لم يخف] (٥) كبّر للركوع وهو يَهوي. ولا يقُل: سُبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتحُ به إذا خشي أنْ يرفع الإمامُ رأسَه قبلَ أنْ يَهوي للركوع ويضَع يدَيْه على


(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨ و ١٨٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٤.
(٢) ينظر الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠ و ١٩١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥
(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨)، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨.
(٤) في المطبوع: شغلته.
(٥) المعنى يستقيم بدونها.

<<  <   >  >>