للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيسجدُ معهم ولا يَعدُّها من صلاته)) (١). [٢٦٠]

٧٥ - وسألتُ إسحاق مرَّة أخرى. قلتُ: رجلٌ انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال يكبّر لافتتاح الصلاة، ويقول: سُبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبّر ويسجد. قلتُ: ويتعوّذ؟ قال: إنْ شاء مع سُبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السُّجود.

٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرْساني، قال: ثنا هشام، عن الحسن (٢)، قال: إذا دخلت مسجدًا وهم في آخر صلاتهم قبل أنْ يُسلِّم الإمامُ فادخل معهم بتكبيرة، ثم تجلس ولا تتطوّع قبل ذلك، فإذا سلَّم الإمامُ فكبّر إذا نهضت فإنّ لكل نهوض تكبيرًا (٣).


(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٣٧٤، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، ٢/ ٢٨١ من طريق نافع، وواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ٢٦٠٣، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، ١/ ٢٢٧. عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: " إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد، ولم يعتد بها "، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٢٤٦.
(٢) سنده:
١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
٣ - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).
٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
(٣) لم أقف عليه.

<<  <   >  >>