للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المغرب بالتين والزيتون). (١)

١٣١ - قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟ قال: لا بأس، قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد الله استحب موافقة من خلفه (٢).


(١) الحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٦٧، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الجهر في العشاء، ١/ ١٥٣، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٦٤، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء, ١/ ٣٣٩. دون قوله: " يعني المغرب ". والحديث رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، في عدة مواضع وفيه أن ذلك كان في صلاة العشاء، منها ح ١٨٥٠٣, ٣٠/ ٤٦٢ و ١٨٥٦٦، ٣٠/ ٥٣٤ و ١٨٦٨٨، ٣٠/ ٦٢٢، ورواه في موضع واحد، ١٨٥٢٨، وفيه أن ذلك في صلاة المغرب، وذكر محققو المسند أن ذكر المغرب في الحديث شاذ، وقد صحح الألباني إسناد روية أحمد التي فيها ذكر المغرب بمجموع طرقها. ينظر: الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٥.
(٢) قال ابن رجب: " يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة ". والمذهب أن المستحب أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل. قال المرداوي: " بلا نزاع ". وقد نقل ابن تيمية إجماع الفقهاء على أن السنة أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق، ١/ ٢٨٤، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط ١، ٣ (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ١٤٢٢ هـ)، ٤/ ٣١٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩.

<<  <   >  >>