وَنَهَى أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ أَوْ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ وَنَهَى أَنْ تُقْطَعَ النَّخْلَةُ الْحَامِلَةُ وَنَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَعَنْ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَنَهَى عَنِ الْجَمْعِ عَلَى الشَّرَابِ وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ ابْنَتَيِ الْعَمِّ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَنَهَى أَنْ يُتَزَوَّجَ وَلائِدُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَنَهَى أَنْ يَتَوَارَثَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَنَهَى عَنِ الرُّقْيَةِ وَنَهَى عَنِ الْعلقَةِ وَنَهَى أَنْ يُؤَمَّ الْعَرَّافُ لِعَرَافَتِهِ أَوْ يُصَدَّقَ الْعَرَّافُ، وَقَالَ مَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَهَى عَنِ الرَّنَّةِ وَنَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى النِّيَاحَةِ وَنَهَى عَنِ الْجَمْعِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمَيِّتِ وَنَهَى عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَعَنِ الإِجَابَةِ إِلَى طَعَامِ الْمَيِّتِ وَعَنْ إِرْسَالِ الطَّعَامِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْمَيِّتَ وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ لِلْمُصِيبَةِ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُعَزَّى وَنَهَى عَنِ الْمِزْمَارِ عِنْدَ النِّعْمَةِ، وَنَهَى عَنِ الدُّفِّ وَالْكُوبَةِ وَنَهَى عَنِ الرَّقْصِ، وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي وَتَرٍ، وَنَهَى عَنِ اللَّعِبِ كُلِّهِ وَنَهَى عَنِ الْكَذِبِ، وَنَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَعَنِ الاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ، وَنَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَنَهَى عَنِ النَّظْرَةِ الثَّانِيَةِ، وَنَهَى عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، وَقَالَ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ كَاذِبَةً لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَنَهَى عَنِ السِّحْرِ، وَنَهَى عَنِ الطِّيَرَةِ، وَنهى عَن الكهانة وتصديقهم، وَنَهَى عَنْ حُضُورِ اللَّعِبِ وَحُضُورِ الْبَاطِلِ، وَنَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَمُحَادَثَتِهِمْ، وَنَهَى عَنْ مُجَالَسَةِ الدَّعِيِّ وَمُوَاكَلَتِهِ وَمُشَارَبَتِهِ وَمُحَادَثَتِهِ، وَنَهَى عَنِ الْغِنَاءِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ، وَنَهَى عَنْ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْغِنَاءَ وَعَنْ تَعْلِيمِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمُغَنِّيَةِ وَعَنْ أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَثَمَنِهِ، وَنَهَى عَنِ الشِّعْرِ وَعَنْ مُجَالَسَةِ الشَّاعِرِ.
وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ، وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ، وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْقَزِّ وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ، وَعَنْ لُبْسِ الْخَزِّ وَعَنِ الرُّكُوبِ عَلَى النُّمُورِ، وَعَنِ الْجُلُوسِ عَلَى النُّمُورِ؛ وَنَهَى عَنْ تَفْلِيجِ الأَسْنَانِ وَعَنِ التَّنْمِيصِ وَعَنِ الْخِصَاءِ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ، وَنَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ ملك فِي السَّمَاء وكل شء تَمُرُّ عَلَيْهِ إِلا الإِنْسَ وَالْجِنَّ، وَنَهَى أَنْ تُطَيَّبَ الْمَرْأَةُ لِلْمَسْجِدِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَ الْجَنَابَةِ، وَنَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ الْمَرْأَةُ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ، وَنَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute