للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي على التنزيه، وهي مخصوصة بما إذا لم يعم التضبيب الإناء، فإن عمه، حرم

كله قولاً واحداً، قال الماوردي.

وقد حكى الشيخ أبو محمد وجها يقابل هذه الطريقة: أن المضبب يحرم بكل

حال، لما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيءٌ من ذلك، فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم".

وبعض المراوزة قال: القليل للحاجة لا يحرم، والكثير للزينة يحرم، وفي الكثير

للحاجة والقليل للزينة وجهان.

والماوردي قال: إن كان كثيراً للحاجة في فم الإناء حرم، وإن كان في غيره لا

يحرم، وإن كان قليلاً للحاجة فلا يكره، وإن كان يسيراً للزينة فلا يحرم، وفي الكراهة

وجهان:

أحدهما: لا، كالثوب المطرز.

والثاني: نعم.

والفرق: أن الحرير أخف، لإباحته لجنس النساء.

وقال القاضي الحسين: إن كان في موضع الشرب، لا خلاف في التحريم، وكذا

قاله في "التهذيب". وإن كان في غيره: فإن كان قليلاً للحاجة، يجوز قولاً واحداً، وإن

كان كثيراً لغير حاجة لا يجوز قولاً واحداً، وإن كان كثيراً لحاجة أو قليلاً لغير حاجة فوجهان.

والمراد بالقليل مالا يأخذ جانباً من جوانب الإناء: كدور أسفله أو رأسه، والكثير

<<  <  ج: ص:  >  >>