بخلافه، واستبعد الإمام ذلك، من جهة أن الإناء قد يكبر، فيكون سعة سلفه ذراعاً في
ذراع، فما يأتي عليه ثلث الإناء أو نصفه كثير متفاحش.
قال: والأولى ضبط القليل بما لا يلوح من البعد، والكثير بما يلوح منه.
وفيه نظر، لأنه إن أراد بالبعد ماوراء مجلس التخاطب، فيبعدألا يرى الضبة منه
وإن قلت. وإن أراد أكثر من ذلك، فلا ضابط لذلك يرجع إليه إلا العرف، ولو رجع
إليه أولاً، لاستغنى عن ذلك.
ولا جرم: أن بعضهم قال: المرجع في القلة والكثرة الى العرف، وهو الأصح في
"الروضة".
والمراد بالحاجة قدر الشعب، لا أنه لم يجد ما يضبب به غير ذلك، كذا
قاله ابن الصباغ، وأيده بأنه لو لم يجد إلا إناء ذهب أو فضة،
ومست الحاجة إلى استعماله جاز له استعماله، ثم قال: ويحتمل أن يعتبر عجزه عما
يقوم مقام الفضة.
وهذه الطرق مفرعة على الجديد في تحريم آنية الذهب والفضة، ولا يلتحق الضبة
المحرمة الاستعمال في الإناء الخاتم في كف الشارب، والدرهم في فمه أو في الإناء
الذي يشرب منه.
وقد أفهم قول الشيخ: "وما ضبب بالفضة": أن المضبب بالذهب غير جائز بكل
حال، وهو ما أورده الماوردي هنا في كتاب الزكاة، والشيخ في "المهذب" وحكاه ... البغوي عن العراقيين، وحكاه النواوي عن رواية أبي العباس الجرجاني والشيخ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute