للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معتبر به فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب إذا قومت بالفضة.

قال: ويستحب أن يخمر الآنية، لقوله – عليه السلام-: "أغلقوا الأبواب، وأوكئوا

الأسقية، وخمروا الآنية، وأطفئوا السرج، فإن الشيطان لا يفتح مغلقا، ولا يحل

وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم".

والتخمير: التغطية؛ أخذً من الخمار؛ لأنه يغطى الرأس.

قال: فإن وقعها بعضها نجاسة، واشتبهت عليه تحرى – أي سأل الأحرى، وهو

الاجتهاد.

قال: وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده؛ لأنه لا يشترط في الماء المستعمل في

الطهارة اليقين بلإجماع؛ بل يكفي فيه ظن الطهارة؛ بدليل جواز الطهارة من الماء

القليل مع القدرة على الماء الكثير، وإذا كان كذلك فالاجتهاد محصل للظن بها.

ونظمه قياساً: أنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد؛ فجاز

الاجتهاد فيه عند الاشتباه: كالقبلة.

والاجتهاد والتحري والتأخي بمعنى [وهو] بذل الجهد في طلب الشيء.

والجهد – بضم الجيم -: هو الطاقة.

وقال الماوردي في كتاب الأقضية: الاجتهاد: مأخوذ من جهاد النفس، وكدها

في طلب المراد، وكذا الجهاد مأخوذ من إجهاد النفس في قهر العدو, والاجتهاد: هو

طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه.

وزعم ابن أبي هريرة: أن الاجتهاد هو القياس، ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه

عليه في كتاب "الرسالة" والذي قاله الشافعي: أن معنى الاجتهاد [معنى] القياس,

يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه.

وكيفية الطلب هنا: أن ينظر إلى تغير أحدهما، أو اضطرابه، أو ترشيش حوله، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>