ولو لم يسجد الإمام، وقد قرأ آية سجدة- لا يسجد المأموم وإن استمع؛ فإن سجد بطلت صلاته. قاله الفراء في "تعليقه"، وكذا القاضي الحسين؛ كما لو ترك إمامه التشهد الأول والقنوت فأتى به.
وفي "الذخائر" وجه: أنها لاتبطل.
قال بعضهم: وينبغي أن يخرج على الخلاف في المفارقة، وقد تقدم الفرق. والله أعلم.
قال: وهي أربع عشرة سجدة: [سجدة] في "الأعراف"[أي]: عند قوله: {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ}[٢٠٦] وسجدة في "الرعد" أي: عند قوله: {بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ}[١٥] وسجدة في "النحل"، أي عند قوله:{بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ}[٥٠] وسجدة في "سبحان"، أي: عند قوله: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً}[الإسراء: ١٠٩] وسجدة في "مريم"، أي: عند قوله: {خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً}[مريم: ٥٨] وسجدتان في "الحج" أي: الأولى عند قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}[١٨] والثانية عند قوله: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[٧٧] وسجدة في "الفرقان" أي: عند قوله: {وَزَادَهُمْ نُفُوراً}[٦٠] وسجدة في "النمل" أي: عند قوله: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}[٢٦] وسجدة في "الم تنزيل"[السجدة] أي: عند قوله: {وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ}[١٥] وسجدة في "حم السجدة" أي: عند قوله: {وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ}[فصلت: ٣٨]، قاله ابن سريج، ولم يورد القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي غيره، وهو الأصح في "التهذيب" و"الرافعي".
وقيل: إنها عند قوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}[فصلت: ٣٧]؛ لأن ذلك تمام الآية، وهذا ما صححه القاضي الحسين، ولم يورد الماوردي غيره.
والمشهور: الأول؛ لأن الآية الثانية من تمام الكلام؛ فكان السجود عندها؛ كما في النحل في قوله:{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ...} الآية [٤٩]، ولأن الشافعي أخذ في التسمية بقول قراء الكوفة وفقهاء المدينة، ولم يأخذ بقول فقهاء الكوفة وقراء المدينة، ومذهب قراء الكوفة هذا.
قال القفال: ولأن محل السجود إن كان هذا الموض فذاك، وإن كان عند الآية