الأولى فلا يضر التأخير إلى هذا الموضع؛ لأنه قدر يسير.
قال القاضي الحسين: وسبب هذا الاختلاف أن الشافعي لم ينص على موضع السجود، ونص على ما عداه.
وسجدة في "النجم" أي: عند قوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}[٦٢] وسجدة في "إذا السماء انشقت" أي: عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ}[٢١] وسجدة في "اقرأ" أي: عند قوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}[العلق: ١٩].
والدليل على هذه السجدات- ما عدا السجدة الأخيرة في "الحج" وسجدات المفصل-الإجماع؛ كما قاله بعضهم، وفي السجدة الأخيرة من "الحج" ما أسلفناه من حديث عقبة بن عامر في أول الباب، وما سنذكره.
قال أبو إسحاق: وقد أدركنا الناس منذ سبعين سنة يسجدون في "الحج" سجدتين، وهذا يدل على استفاضته من غير نكير، وهذا ذكره؛ لأن حديث عقبة في رجاله ابن لهيعة ومشرح بن هاعان، ولا يحتج بحديثهما.