قال الرافعي: وهو أظهر عند الأكثرين، ولم يذكر الرويائي في الحلية سواه.
وقال القفال: تصح صلاته خلفه؛ لأن صلاة الإمام صحيحة عند نفسه، وخطؤه عندنا غير مقطيع به؛ فلعل الحق ما ذهب إليه.
والخلاف جار فيما لو صلى الحنفي خلف شافعي على وجه لا يراه الحنفي صحيحاً؛ مثل أن فصد وصلى من غير وضوء.
وحاصله يرجع إلى [أن] الاعتبار في الصحة والفاد باعتقاد المقتدي، أو المقتدى به، وعلى هذا [المأخذ] يخرج ما لو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده صحيحاً، فاقتدى به شافعي، وهو يعتقده صحيحاً - فعلى ما ذكره الشيخ أبو حامد يصح اقتداؤه، وعلى ما ذكره القفال: لا يصح. وعليه أيضاً يخرج ما إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة، أو الاعتدال في الركوع والسجود؛ لاعتقاده عدم وجوب ذلك، هل يصح اقتداء من يرى وجوب ذلك به، أم لا؟ وسنذكره في الباب، إن شاء الله تحالى.
قال: ولا صلاة رجل ولا خنثى خلف امرأة؛ أما امتناع صلاة الرجل [خلف المرأة]؛ فلقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِسَاءِ}[لنساء: ٣٤].
قال الشافعي - رحمه الله -: فقصرن عن أن يكن لهن ولاية، وقيام، ولقوله عليه السلام:"أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه".
فإذا أوجب تأخيرهن حرم تقديمهن، وإن صح قوله - عليه السلام-: "لا تؤمن امرأة رجلأ" أغنى في ذلك.