صلوا الظهر، ثم الجمعة، كانت نفلاً دون ما إذا قلنا: إن الله يتقبل أيهما شاء؛ كما هو القديم.
وقد أفهم كلام الرافعي أن الخلاف في المتنفل غير الخلاف في العبد، والمسافر؛ إذا صليا الظهر، ثم أما في الجمعة.
أما إذا لم يمل العيد والمسافر [الظهر] جاز أن يكون إماماً فيها؛ لأن بها يسقط فرض الوقت عنه، وعلى ذلك نص في "المختصر"، وكذا في "الأم" في حق المسافر؛ حيث قال: إذا تقدم مسافر؛ فصلى بالناس الجمعة، ثم إن مسافراً آخر صلى خلفه، ونوى الظهر مقصورة - يلزمه الإتمام، وقد وجه بقوله – عليه السلام-: "صلوا الجمعة وراء كل بر وفاجر، وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي؛ فاسمعوا وأطيعوا ما أقام لكم الصلاة".
وحكى القاضي الحسين أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني خرج قولاً: أنها لا تصح خلفهما أيضاً، [قال]: وهو القياس.
ويقرب منه ما قاله الشخ أبو محمد: إن ذلك ينبنى على أن الإمام هو من الأربعين، أو لا:
فإن كنا لا نعده من الأربعين فلا يضر أن يكون الإمام عبداً أو مسافراً؛ إذا كمل العدد دونه.
وإن قلنا: إنه معدود من الأربعين، وكمل العدد دونه؛ ففي صحة إمامة العبد والمسافر وجهان:
أحدهما - وهو ظاهر المذهب-: الصحة؛ فإن العدد قد تم في كاملين، وجمعة العبد صحيحة.