مذكور ثم، ولو انعكس الحال؛ فكان الإمام في المغرب، والمأموم في ظهر أو عصر؛ فإذا جلس الإمام [للثالثة]، جلى المقتدي معه؛ للمتابعة، ولا يبعد أن يوافقه في التشهد، وإن كان لا يحسب له، وإذا سلم الإمام، قام إلى الرابعة.
قال: فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء، ولم يعلم ثم علم، أعاد؛ لبيان فقد شرط القدوة بتقصير المقتدي؛ فإن على كل [ما منع] منها أمارة ظاهرة تدل عليها.
قال: إلا من صلى خلف المحدث، [أي: حدثاً أصغر أو أكبر]؛ فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة؛ لما روي [أنه] عليه السلام: "خرج ذات يوم، وكبر لصلاة الصبح، وكبر الناس خلفه، ثم تذكر أن قد أصابته جنابة؛ فأومأ إلى القوم: كما أنتم، ثم دخل الحجرة، واغتسل، وخرج ورأسه يقطر ماء؛ فأتم [بهم] الصلاة"٠
وجه الدلالة منه: أن القوم عقدوا الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ جنب، ولم يأمرهم بالاستئناف.
قال الرافعي: وقد روي أنه عليه السلام قال: "إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء، أجزأتهم ويعيد هو".
والفرق بين الحدث وغيره: أنه لا تقصير من جهة المقتدي بالمحدث؛ إذ لا أمارة على الحدث.
ولا فرق بين أن يكون الإمام عالماً يحدثه، [أو جاهلاً.
وعن صاحب "التلحيص" حكاية قول: أنه إن كان عالماً بحدثه]، أعاد من صلى خلفه. وهو بعيد.