قال: وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان، أي: في "الأم"؛ كما قال البندنيجي.
وجه الجواز أنه- عليه السلام- خرج لسفر يوم الجمعة أوّل النهار.
وروي عن عمر- رضي الله عنه- أنه رأى رجلاً عليه أهبة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم الجمعة، ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر:"إن الجمعة لا تحبس مسافراً".
ولأن وجوبها بالزوال؛ فلا يحرم قبله؛ كبيع النصاب قبل تمام الحول من غير قصد الفرار، وهذا ما نص عليه في القديم وحرملة.
وقال في "العدة": إن الفتوى عليه.
وقال الغزالي: إنه القياس.
وإذا قلنا به قطعنا بكراهية الخروج؛ قاله القاضي الحسين.
ووجه المنع [مع] ما تقدم من الخبر: أنه وقت التسبب إليها؛ بدليل وجوب السعي فيه لمن بعد، وجواز الغسل لها فيه، ووجوب التسبب كوجوب الفعل، ولأن اليوم ينسب إليها.
وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن الجديد، وهو الصحيح عند العراقيين.
وقد قطع بعض المراوزة بمقابله، قال الفوراني: لأنه نص في موضع على أنه لا يسافر، [وقال في آخر:"أحببت ألا يسافر"، فنصُّه على أنه لا يسافر] محمول على نصِّه الآخر.
والمشهور طريقة القولين، ومحلهما- كما قال أبو إسحاق المروزي-: إذا لم يخف فوت الرفقة، ولم يكن السفر واجباً، فإن خاف فوت الرفقة أو كان السفر واجباً- كسفر الجهاد، جاز قولاً واحداً؛ كذا حكاه البندنيجي عنه، ووجه بما روي أن عبد الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلل