وبين أن يقيموها في قريتهم، وإذا حضروا البلد] لا يكمل بهم العدد؛ لأنهم في حكم المسافرين".
والمراد بما ذكره من التخيير: التخيير فيما يسقط به الفرض، لا أنهما في الفضيلة سواء، فإن الأولى فعلها في قريتهم اتفاقاً.
وبعضهم قال: إن فعلها في غير قريتهم والحالة هذه مكروه، ولعيه جرى القاضي الحسين.
وقال الماوردي: إنهم إذا فعلوا ذلك كانوا مسيئين، وأجزأتهم الصلاة.
الثانية: أن المقيم في بلد أو قرية لشغل، إذا نوى الإقامة بها أكثر من أربعة أيام؛ لأجل شغله، وعزمه العود إلى أهله عند نجاز شغله: كالمتفقِّهة، وغيرهم- تنعقد به الجمعة؛ لأنه حر بالغ عاقل مقيم، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
قال البندنيجي: وهو ظاهر قوله في "الأم": "وإن كان مسافراً قد أجمع مقام أربع فمثل المقيم".
ولأنه يجب عليه الجمعة؛ فانعقدت به كالمقيم من أهل البلد.
وعلى هذا فالناس على ثلاثة أضربٍ:
من تجب عليهم الجمعة، وتنعقد بهم.
ومن لا تجب عليهم، ولا تنعقد بهم.
ومن لا تجب عليهم، وتنعقد بهم، وهم المرضى على المذهب.
وقد حكي عن أبي إسحاق في المقيم في بلد؛ لأجل قضاء شغله: أن الجمعة تجب عليه، ولا تنعقد به.
وعلى هذا تكون الأقسام أربعة، هؤلاء رابعها.
وقد عكس القاضي الحسين المشهور، فنسب القول بالانعقاد إلى أبي إسحاق.
[قال]: من أول الصلاة إلى أن تقام [الجمعة].
مراد الشيخ: أن هذا الشرط- وهو قيامها بأربعين- يعتبر من أول الصلاة إلى