وعلى هذا والذي قبله قال الإمام: فالظاهر: أنا نشترط فيمن بقي شروط الكمال المرعية في الانعقاد ابتداء.
وقال صاحب "التقريب": يحتمل أن نكتفي بالعبد والمسافر؛ فإنا اكتفينا آخراً باسم الجمع والجماعة لا العدد؛ فلا يبعد ألا يشترط الكمال.
قال الإمام: وهذا مزيَّف غير معتد به.
وقد حكى الماوردي ما ذكرناه عنهما وجهين في المسألة، وأقام الصبي والمرأة في ذلك مقام العبد والمسافر.
ولاشك أن ما حكيناه من تخريج المزني- إذا صححناه- جارٍ فيما إذا نقصوا عن الأربعين من طريق الأولى.
وبعضهم لم يحكه إلا فيها.
وإذا جمعت بين هذه المسألة والتي قبلها مع تصحيحك التخريج، قلت: بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أو لا؟ قولان:
فإن قلنا: لا، فهل [يشترط بقاء عدد أم لا؟ قولان:
فإن قلنا: لا، فهل] يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا؟ قولان.
وإن قلنا: نعم، فكم عدد يشترط؟ قولان:
أحدهما: ثلاثة.
والثاني: اثنان.
وإذا أردت اختصار ذلك [كله] قلت: في المسألة خمسة أقوال:
أحدها: يتمها ظهراً كيف كان، وهو الصحيح.
والثاني: جمعة كيف كان.
والثالث: إن بقي معه اثنان فما فوقهما أتمها جمعة، وإلا ظهراً.
والرابع: إن بقي معه واحد فما فوقه، أتمها جمعة، وإلا ظهراً.
والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام ركعة له بسجدتيها، أتها جمعة، وإلا أتمها ظهراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute