أحدهما: له القصر؛ اعتباراً بحالة الوجوب؛ كذا هذا مثله.
والمنقول: الأول.
نعم، لو فاتته في أيام التشريق، فقضاها فيها: هل يكبر؟ فيه وجهان في "المهذب"، والمختار في "المرشد" منهما: المنع أيضاً.
وقال الغزالي: إنه يكبر. ولم يحك فيه خلافاً، لكن التكبير مقضي أو مؤدى؟ قال: فيه قولان. وهذه طريقة ابن سريج، حكاها عنه القاضي الحسين.
وقال في "الإبانة": إن القولين- كما ذكر- مبنيان على النفل:
إن قلنا: يكبر خلف النافلة، ففي الفائتة أولى، ويكون أداء.
وإن قلنا: لا يكبر خلف النفل، فيكون قضاء.
وحكى الإمام أن من أئمتنا من قطع بأن الفوائت تستعقب التكبير، وإن كانت فائتة في غير أيام التشريق؛ لمرتبة الفرائض وعلوِّ منصبها، ثم قال: [و] الوجه التسوية؛ فلا أثر لقوة الفريضة، وإنما المرعي ما ذكرناه من قبل.
قال الغزالي- تبعاً للفوراني والإمام-: وعلى القولين ينبني ما إذا فاتته صلاة في غير أيام التشريق، فقضاها [فيها:
فإن قلنا: إنه في المسألة] قبلها أداءٌ، كبر هنا.
وإن قلنا: [إنه مقضيٌّ] ثم، فلا يكبر هنا.
[الثاني]: إذا نسي التكبير خلف الصلاة في الوقت، ثم تذكر، قال القاضي الحسين: نظر:
إن لم يطل الفصل، كبر؛ كما لو تذكر سجدتي السهو عن قريب.
وإن طال الفصل، فحكمه حكم سجدتي السهو، وفيه وجهان.
وعلى هذا جرى الفوراني والإمام والبغوي.
[و] قال القاضي في موضع آخر قبل ذلك: إن الخلاف عند القفال مبني