للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرناه، وفيه وجه آخر أنه لا يحتسب به.

ويكون كلام الشافعي متأولاً أنه أراد صب الماء القراح بعد تنظيفه من السدر.

وقد اختار الروياني من الوجهين في هذه الحالة وجه الاحتساب، وصححه، [و] الأكثرون على ترجيح مقابله، وبه جزم القاضي الحسين وتبعه البغوي؛ لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر وتغير به؛ فعلى هذا المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر.

قال: يتعاهد في كل مرة إمرار اليد على البطن؛ لاحتمال أن تكون فضلة فتخرج، وهذا ظاهر نصه فإنه قال: ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة، وبه قال بعض الأصحاب، كما قال الماوردي، ولم يحك القاضي الحسين غيره، لكنه قال: إنه يبالغ في المرة الأولى وبعدها يرفق ولا يبالغ. والذي أورده القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: أنه لا يفعل ذلك في الثالثة؛ كي لا يخرج منه شيء فيحتاج إلى إعادة الغسل، وعبارة البندنيجي: أنه لا يتعاهد باليد في الغسلة الأخيرة، وهو ما صححه الماوردي، وقال: إن الشافعي أراد بالتعهد تفقد الموضع الممسوح، ولم يرد بتعاهده: مسحه بيده.

قال: فإن احتاج إلى الزيادة على ذلك- أي: في تنظيف بدنه من الوسخ- غسل؛ لخبر أم صفية ــ، ولينقي بدنه؛ إذ هو المطلوب بالغسل.

قال: ويكون ــ؛ لرواية مسلم عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلنها وتراً".

قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً؛ للخبر السابق، والمعنى فيه أنه يقوي الجسد ويمنع الهوام. وقال البندنيجي وغيره: إنه يجعل في كل مرة، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>