قال الرافعي: وهل يحتاج إلى التعرض لكونها فرض كفاية أم يكفي فيه مطلق الفرض؟ حكى الروياني [فيه] وجهين، أصحهما: الثاني. ثم إن كان الميت واحداً نوى الصلاة عليه، وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم، ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته، بل لو نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام جاز، قاله الرافعي تبعاً للبغوي: ولو حضر بعد أن يحرم الإمام بالصلاة على الجنائز الحضور، فأتي بجنازة أخرى- وهو في ابتداء الصلاة- لم تكن صلاته شاملة [له]؛ لأن الصلاة لم تنعقد عليه، وإنما انعقدت على الحضور، قاله القاضي الحسين وغيره.
ولو عين الميت وأخطأ لم تصح صلاته، قاله الرافعي وغيره.
قال في "الروضة": وهذا إذا لم يشر إلى معين، فإن أشار صح على الأصح.
ويجب على المقتدي نية الاقتداء كما في سائر الصلوات، قال القاضي الحسين: ولا يضر أن يكون من صلى عليه الإمام غير من صلى عليه المأموم، مثل أن نوى الإمام الصلاة على حاضر والمأموم نوى الصلاة على غائب؛ لأن عندنا اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة الصلاة.
قال: ويكبر أربع تكبيرات، أي: لا يزيد عليها ولا ينقص؛ لأن ذلك آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن ابن عباس وابن أبي أوفى قالا:"إن آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربع على جنازة سهيل بن بيضاء". وكذلك فعل أبو بكر حين صلى عليه - صلى الله عليه وسلم -، وعمر حين صلى على أبي بكر، وصهيب حين صلى على عمر، رضي الله عنهم،