للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكان نصا في الباب.

وأما القياس: فلأنه عبادة ترجع في حال العذر إلى شرطها؛ فوجب أن يكون

الترتيب] من شرطها؛ كالصلاة.

فإن قيل: قد ثبت أن الترتيب] شرط؛ فهل يسقط في حالة ما؟

قلنا: نعم، على قول للشافعي في صورة، ووجه للأصحاب في صورتين:

فالأولى: إذا نسيه؛ فإن للشافعي قولاً قديماً: أنه لا يضر؛ كما لو نسي الفاتحة في

الصلاة، أو الماء في رحله وتيمم، أو النجاسة على يديه وصلى. وفي الجديد: لا

يجزئه، وهو ما يقتضيه كلام الشيخ.

والثانية: إذا اغتسل في مكان الوضوء، فإن] الجمهور] على سقوطه في هذه

الحالة.

قال الماوردي: وهو ظاهر المذهب.

ومنهم من قال: لا يسقط، والترتيب عليه في هذه الحالة - في أعضاء وضوئه

واجب، وهذا الإطلاق يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون اغتساله في الماء بعد مكثه فيه

قدر ما يترتب على أعضائه أو لا، وبه صرح الرافعي، والغزالي؛ تبعاً للإمام في حالة

إمكان ترتبه على الأعضاء، لكن الجواز في هذه الصورة لم يحك القاضي الحسين

والمتولي وابن الصباغ غيره؛ وعلى هذا لماذا أجزأه؟ قيل: لأن الماء يترتب على

أعضاء وضوئه في لحظات لطيفة. وقيل: لأنه صير الوضوء غسلاً.

وعلى المأخذين ينبني ما إذا لم يلبث في الماء قدر ما يترتب فيه الماء، أو نكس

<<  <  ج: ص:  >  >>