الغسل؛ فعلى الأول: لا يجزئه، وعلى الثاني: يجزئه.
والقاضي الحسين - وكذا المتولي - بنيا الخلاف على أن الحدث الأصغر يحل
جميع البدن أو أعضاء الطهارة فقط؟
فعلى الأول: يجزئه الغسل؛ ولو أغفل لمعة في بدنه لا يجزئه؛ كما قال القاضي
الحسين.
وعلى الثاني: لا يجزئه إلا غسل الوجه إن اقترنت النية به.
والثالثة: إذا أمر أربعة فوضئوه في حال واحد، هل يجزئه أم لا؟ فيه وجهان في
"تعليق القاضي الحسين" يقربان من الخلاف فيما لو كان على المعضوب حجة
الإسلام، وحجة منذورة؛ فاستأجر شخصاً لإقاع حجة الإسلام عنه، وآخر لإقاع
الحجة المنذورة عنه، فأحرما بهما في عام واحد - هل يجزئه أم لا؟ والمذهب منهما
في "التتمة" -: أنه لا يحسب له إلا غسل الوجه، وهو المذكور في "الشامل" لا غير.
ومن قال بالإجزاء يقول: الشرط في الوضوء عدم التنكيس.
وقد ألحق القفال بهذه الصورة ما إذا شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي،
ونحوه؟ وستعرف ما فيه.
قال: وأضاف إليه - أي: إلى ماذكرناه في القديم - التتابع.
التتابع: عبارة عن تطهير العضو بعد العضو؛ بحيث لا يجف المغسول قبيله قبل
شروعه فيه، مع اعتدال الزمان والمكان؛ فلا اعتبار بشدة الحر والبرد، ولا بالبلاد
الشديدة الحرارة أو البرودة.
قلت: وينبغي أن ينظر إلى اعتدال المستعمل له؛ فلا يعتبر بمن عليه حرارة،] أو
ضدها]، والاعتبار في الغسل بآخر غسلة.