للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر؛ لقوله- عليه السلام- لعليِّ وقد مات أبوه: "اذهب فواره".

قال: ثم يدفن، وهو- أي: الدفن- فرض على الكفاية بالإجماع، والأصل فيه قبل ذلك من الكتاب العزيز قوله- تعالى-: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ} [المائدة: ٣١] والقصة معروفة، وقوله – تعالى-:

<<  <  ج: ص:  >  >>