تخريجهما على القولين، والطريقة] الثانية: القطع بأنه لا يضر فيهما, وهل
القولان فيما إذا كان التفريق بعذر أو بغير عذر؟ فيه طريقان:
منهم من عمم، ومنهم من خصهما بغير المعذور بالجواز، وإليه
يميل نصه في "الأم"، وهو المشهور، واستدل له المسعودي بأن الشافعي جوز في
القديم تفريق الصلاة بالعذر؛ فإنه إذا سبقه الحدث يتطهر ويبني؛ ففي الطهارة أولى.
والعذر، مثل انقلاب الماء فيسعى في طلبه، أو هربا من سبع، ونحوه، وهل
يلتحق به النسيان؟ فيه وجهان للشيخ أبي محمد، قال الرافعي: والأظهر الإلحاق.
فرع: إذا شك المتوضىء بعد فراغ الوضوء في أنه ترك فرضا أم لا _ فلا أثر لشكه؛
كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ركن منها، ولا يقدح في ذلك الإقدام على
الصلاة مع شك في الطهارة؛ كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث.
وقال ابن الصباغ: يحتمل أن يقال: لا تجوز له الصلاة؛ لأن الوضوء يراد لغيره،
والأصل عدم إتيانه بكل أركانه.
وفي"تعليق" القاضي الحسين عند الكلام في الشك في النية في الصلاة: أنه لو
شك بعد الفراغ من الوضوء: هل مسح رأسه أم لا؟ فيه قولان:
القديم: أنه لا شىء عليه.
والجديد: أن عليه المسح؛ لأن الأصل أنه لم يأت به.
قال: وسننه عشر: التسمية؛ لأنه قد ثبت مشروعيتها، وقوله_ عليه السلام_:"من توضأ
وذكر الله على وضوئه، كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله، كان
طهورا لأعضاء وضوئه"_ يدل على أنها غير فرض فيه؛ لأنه حكم بالتطهير بدونها.