للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الوضوء عبادة ليس في آخرها نطق؛ فلم يجب في أولها؛ كالصوم.

وقوله_ عليه السلام_:" لا وضوء لمن لم يسم الله" _ محمول على الكمال.

وقد ذهب بعض المراوزة إلى أنها ليست بسنة الوضوء، وقال: هي محبوبة في

كل أمر ذي بال؛ فلا اختصاص لها بالوضوء.

وعن الشيخ أبي حامد أنها هيئة فيه؛ فإن الهيئة: ما يتهيأ به لفعل العبادة، والسنة: ما

كانت في أفعالها الراتبة فيها.

قال الماوردي: وهذه ممانعة في العبارة مع تسليم المعنى.

قال: وغسل الكفين؛ لأنه _ عليه السلام _ كان يفعله، ولم يذكره في حديث عمرو

بن عبسة، ولو كان فرضا لذكره، وقال للسائل عن الوضوء:" توضأ كما أمرك الله

تعالى"، وليس فيما أمر الله غسلهما مرتين.

وعن بعض المراوزة: أنه ليس من سنن الوضوء.

وأبو حامد قال: إنه هيئة فيه، لا سنة.

قال: والمضمضة والاستنشاق؛ لأنه _ عليه السلام _ كان يفعلهما، وقال:"عشر

من السنة ... " وعدهما منها، وفي رواية:"عشر من الفطرة ... "، والفطرة هي السنة.

قال: ومسح جميع اللرأس _ أي: استكمال مسح جميع الرأس _ لأنه الأكثر من

<<  <  ج: ص:  >  >>