للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعله صلى الله عليه وسلم، وقد دللنا على عدم وجوبه؛ فكان سنة.

وعن المزني أنه فرض، كما صار إليه مالك.

وفي"الحاوي": أن مالكا يقول: إنه لو ترك ما دون ثلاث شعرات_ لم يضره.

والمزني يوجب الاستيعاب، وعلى المذهب أنه لو كان به أذى يمنعه من

الاستيعاب؛ فالمستحب أن يمسح على ناصيته وعلى عمامته؛ كما فعل رسول الله

صلى الله عليه وسلم نص عليه الشافعي.

والناصية: ما بين النزعتين.

وقد أفهم كلام الشيخ أنه إذا مسح جميع الرأس، كان الزائد على أقل ما يجزىء

نفلا، وهو الصحيح.

ومن الأصحاب من يقول: الكل سقط به الفرض

والخلاف جار فيما لو طول الركوع في الصلاة، أوالقيام، أو أخرج البعير في

الزكاة عن خمس، أو البدنة أو البقرة عن الشاة في دم التمتع؛ وأصله _ كما قال

القاضي الحسين في [باب] صوم التمتع، والمتولي هاهنا _ أن الوقص في الزكاة

عفو أو فرض النصاب يتعلق بالجميع؟

قال: ومسح الأذنين؛ لأنه _ عليه السلام _ كان يفعل ذلك، ولم يأمر به

الأعرابي؛ فدل على أنه سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>