ودليله: أنه لا يجب عليه بسببه نفقة قريبه، ولا يعتق عليه إذا ملكه، وكما لا يجب عليه الزكاة في الحال لا تجب عليه بعد العتق، إلا أن يمضي عليه حول من حين العتق، والحالة الأولى هي التي احترز الشيخ عنها بقوله: حر، ويجوز أن يكون قد احترز به أيضاً عن العبد القن، إذا ملكه سيده مالا، وقلنا بملكه؛ فإنه لا يجب عليه زكاته كما قال في باب العبد المأذون له لقدرة السيد على انتزاعه منه؛ فإن ذلك يدل على ضعف ملكه، ولأجل هذه القدرة قال بعض الأصحاب- كما حكاه الماوردي-: إن زكاته تجب على السيد على هذا القول أيضاً. ونسبه الإمام إلى "شرح التلخيص"، وهو غلط؛ لأن القدرة على اختلاب الملك ليست بملك بل هي موهنة لملك المالك ومضعفة له؛ ولهذا لم توجب الزكاة على الأب فيما وهبه لولده وإن كان قادراً على انتزاع الملك.
فإن قيل: لم جعلتم قدرة السيد على الانتزاع علة في عدم وجوب الزكاة على العبد، ولم تجعلوا قدرة الأب على انتزاع ملك الولد علة في عدم الوجوب الزكاة عليه؟
قيل: لأن قدرة السيد أقوى من قدرة الأب؛ فإن السيد يملك انتزاع ما ملكه لعبده وبذله وما ملكه له غيره كما سيأتي، ولا كذلك الأب؛ فإنه إنما يثبت [له] الرجوع في عين الموهوب في حال مخصوص.
وقد اقتضى كلام الشيخ أن من نصفه حر إذا ملك به نصابا لا زكاة عليه؛ لأنه ليس بحر، وهو الظاهر من المذهب في "البحر" ولم يورد المتولي وابن الصباغ غيره، وقال الإمام: إن به قطع العراقيون؛ لنقصان المالك في نفسه، فيجوز أن