للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاء الله تعالى.

التفريع: إن قلنا بالوجوب فلو أخرجها في حال ردته قال في "التهذيب": جاز؛ كما لو أطعم عن الكفارة، بخلاف الصوم؛ فإنه لا يصح منه؛ لأنه عمل البدن فلا يصح إلا ممن يتدين به، وفي "النهاية" عن صاحب "التقريب": أنه لا يبعد أن يقال: لا يخرجها ما دام مرتدا، وكذلك الزكاة الواجبة قبل الردة؛ [لأن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية، فعلى هذا إن عاد إلى الإسلام أخرج الزكاة الواجبة قبل الردة] وبعدها، وإن هلك على الردة حصل اليأس عن الأداء، وبقيت العقوبة في الآخرة.

قال الإمام: وهذا خلاف ما قطع به الأصحاب، لكن يحتمل أن يقال: إذا أخرج في الردة، ثم أسلم: هل يعيد الزكاة؟ فيه وجهان كالوجهين في الممتنع إذا ظفر الإمام بماله وأخذ الزكاة منه هل يجزئه أم لا؟ وإن قلنا بعدم الوجوب فإذا عاد للإسلام استأنف الحول، وقيل: إن قلنا: إن الوارث يبني على حول الموروث [بنى هو] أيضاً.

أما إذا وجبت الزكاة على الشخص ثم ارتد قبل أدائها فتؤخذ من ماله على المشهور، عاد إلى الإسلام أو قتل، لكن قد حكي عن الإصطخري أنه قال: إذا قتل لا تقضى الديون الماضية من ماله إن قلنا بزوال ملكه، وهذا الوجه يظهر [أن يجري] هاهنا إن لم يكن للزكاة تعلق بعين ما له الموجود، ووجه صاحب "التقريب" الماضي جار كما تقدم.

قال: وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب، أي: من نجوم الكتابة أو غيرها للسيد إذا قلنا: إنه يسقط بعجزه، على أحد الوجهين.

قال: لا تجب فيه الزكاة؛ لأن مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة مع قدرته على التصرف فيه، فلألا تجب فيما عليه للسيد مع عدم قدرته على التصرف فيه من طريق الأولى.

ثم اعلم أن ما مثل به الشيخ ما لم يتم ملكه عليه، وهو الدين الذي على المكاتب بالتفسير الذي قررناه، قد اشتمل على ثلاثة أمور: كونه دينا، وقدرة الغير

<<  <  ج: ص:  >  >>