للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موضع، والظهارة] مقطوعة في آخر؛ فإنه يصل الماء من ظاهر الخف إلى القدم

من القطعين، ولا يمنع جواز المسح.

ومنها: أن صاحب "التلخيص": اشترط في الملبوس أن يكون حلالا؛ لأن

المسح على الخف رخصة؛ فلا تباح بالمعاصي، ويندرج في ذلك الخف المغصوب

والمسروق، والمتخذ من الذهب والفضة [عند من يجوز المسح على الحديد، وقد

ادعى بعضهم أنه الأصح في الذهب والفضة] واختاره في "المرشد" في

المغصوب. لكن الذي عليه عامة الأصحاب أنه لا يشترط ذلك، وصححه الغزالي

[وابن الصباغ] ولم يحك البندنيجي في "باب: لبقصر" في المغصوب غيره؛

مستدلا بأن اللبس مستوفى به ما جعله الشرع للمقيم والمسافر، لا أنه السبب المثبت

للترخص؛ وبهذا خالف القصر في السفر؛ فإن نقس السفر الذي جوز القصر.

وبعضهم قاسه على الصلاة في الدار المغصوبة.

ومن رجع مقابله – قال: الفرق بينهما أن استعمال الخف يبليه، بخلاف الصلاة

في الدار، على أن في صحة الصلاة في الدار المغصوبة الخلاف في صحة المسح

على الخف المغصوب، حكاه القاضي الحسين معه.

ومنها: أن كافة الأصحاب اشترطوا أن يكون طاهرا؛ فلا يجوز على المتخذ من

جلد كلب، أو خنزير، أو ميتة لم يدبغ، أو دبغ لكن أصابته نجاسة؛ كما قاله في

"الذخائر" مالم يطهر؛ لأنه لا تجوز الصلاة معه، وعلى هذا يجيء – كما قال بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>